(بضاعتنا ردت إلينا)




صيدلية : .................................................... العنوان : ...................................................



صاحب الصيدلية : د. ................................ .......تليفون : ........................رقم العضوية : ........



عقد تكافل للمساهمة في تغطية بعض الأضرار الناشئة عن حدوث سرقة أو حريق للصيدليات الكائنة بمحافظة كفر الشيخ (مدينة ـ مراكز)





محرر في يوم ......................... الموافق / /2007 بين كلا من :

السيد الدكتور / أسامة محمد يوسف البلقاسي بصفته رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لخريجي كليات الصيدلة

بمحافظة كفر الشيخ المشهرة برقم 771 لسنة 2006 (طرف أول )

والسيد الدكتور /.................................................... المقيم ...................... بطاقة ............... بصفته صاحب صيدلية................................................. (طرف ثان )

وبعد أن أقر كلا من المتعاقدين بأهليتهما للتعاقد والاتفاق اتفقا على الأتي :

أولا بند تمهيدي :

طبقاً للمادة 13 من القانون رقم84 لسنة 2002 بشأن تنظيم العمل بالجمعيات الأهلية, اتفقت الجمعية المصرية لخريجي كليات الصيدلة بمحافظة كفر الشيخ المشهرة برقم 771 لسنة 2006(طرف أول ) مع أعضائها ومنهم الطرف الثاني على تكوين مشروع تكافلي للمساهمة في تغطية بعض الأضرار الناشئة عن حدوث سرقة أو حريق للصيدلية العضو في هذا المشروع ويكون الاشتراك في هذا المشروع بأقساط سنوية تسدد للجمعية في صورة تبرع يخصم من الضريبة المستحقة لمصلحة الضرائب عن هذه الصيدلية

ويكون الاشتراك في هذا المشروع وفقا للشروط المتفق عليها بهذا العقد .

ثانياً : يعد هذا البند التمهيدي جزأ لا يتجزأ من هذا العقد متمما ومكملا له

ثالثاً : قيمة القسط ومواعيده :

يسدد الاشتراك سنويا في صورة تبرع للجمعية قبل الحادى و الثلاثين من ديسمبر من كل عام , ويكون هذا القسط للسنة المقبلة التي تبدأ من أول يناير التالي لسداد القسط حتى نهاية ديسمبر من نفس العام .

وقيمة هذا القسط 10% فقط عشرة بالمائة من قيمة الضريبة السنوية المستحقة لمصلحة الضرائب عن سنة ماضية ويسدد بإيصال سداد صادر من الجمعية و مختوم بخاتمها الرسمى, وعلى أن يخصم هذا المبلغ من قيمة هذه الضريبة السنوية المستحقة لمصلحة الضرائب طبقاً للمادة 13 من القانون رقم84 لسنة 2002 بشأن تنظيم العمل بالجمعيات الأهلية

رابعاً : إدارة أموال المشروع :

يخصم من كل قسط 20% فقط عشرون بالمائة من قيمته كمصاريف إدارية للجمعية وما يلزمه حسن سير العمل بها ,

وباقي القسط بكون للجمعية حق التصرف فيه مع غيره من أموال المشروع على الوجه الذي يحقق المصلحة والنفع العام لمجموع أعضائه وأعضاء الجمعية سواء كان ذلك بإيداعه بحساب جاري بالفوائد أو صناديق التوفير أو إقامة معارض أو المضاربة والتجارة أو غيرها من أوجه النشاط التجارى أو الصناعى الذى يحقق النفع العام لصالح الأعضاء ,والجمعية تضمن بكيانها القانوني هذه الأموال ومساهمتها في تغطية ما أنشئ المشروع من أجله.





خامساً : شروط العضوية في المشروع :

يشترط فى العضو الذى يطلب الانضمام لهذا المشروع ما يلى :

1- أن يكون عضوا بالجمعية المصرية لخريجي كليات الصيدلة بمحافظة كفر الشيخ المشهرة برقم 771 لسنة 2006 ومسدداً اشتراكاتها .

2- أن يكون حسن السير والسلوك ولم تصدر ضده أحكام تأديبية خاصة بمهنة الصيدلة في جمهورية مصر العربية .

3- أن تكون رخصة الصيدلية المشتركة مسجلة باسم الصيدلي المتعاقد ولا يوجد بشأنها أي نزاع سواء بإدارة الصيدلة أو أمام القضاء .

سادساً: التزامات الصيدلية العضو المشترك بالمشروع :

1- يلتزم الطرف الثاني بهذا العقد بتأمين الصيدلية وأخذ الاحتياطات اللازمة ووسائل الوقاية لعدم حدوث حريق أو سرقة وذلك بناء على معاينة لجنة إدارة المشروع أو من تفوضه أو تندبه لذلك وعلى نفقة الجمعية .

2- في حالة حدوث حريق أو سرقة يجب إثبات التلفيات الناشئة في محضر بقسم الشرطة الواقع بدائرته الصيدلية وأن يذكر بالمحضر أسباب وقوع الحادث وأنه ليس من بينها إهمال صاحب الصيدلية أو أحد تابعيه وتقديم صورة ضوئية منه للجمعية ولجنة إدارة المشروع .

3- في حالة حدوث حريق أو سرقة يلتزم العضو بإخطار الجمعية ولجنة إدارة المشروع خلال ثلاثة أيام من تاريخ وقوع الحادث, وتقديم كشف إجمالي عن الأدوية والبضاعة الموجودة بالصيدلية وقت وقوع الحادث وحجم الخسائر الحاصلة خلال أسبوع من وقوعه ويكون ذلك بخطاب رسمي على عنوان الجمعية.

4- تقديم بيانات صحيحة وحقيقية عن الأدوية والبضاعة الموجودة بالصيدلية وقت تاريخ تحرير هذا العقد و وقت وقوع الحادث ويتحمل المسئولية القانونية الناشئة عن عدم صحة هذه البيانات .

سابعاً: الأضرار التي يساهم المشروع في تعويضها :

هي الأضرار الحاصلة فقط للأدوية ومستحضرات التجميل وما تعارف عليه من بضائع تباع بالصيدليات

وذلك دون المساهمة في إصلاح مباني أو أثاثات أو أجهزة في الصيدلية

ثامناً : نوع المساهمة التي يقوم بها المشروع :

حيث يكون للصيدلية العضو المتضرر اختيار نوع المساهمة بين أنن تكون بضاعة أدوية وغير ذلك مما يباع بالصيدليات أو تكون مساهمة نقدية وفي الحالتين تكون المساهمة بسعر الصيدلي أي 80% فقط ثمانون بالمائة من سعر الجمهور .

تاسعاً: قيمة المساهمة التي يلتزم بها المشروع عند وقوع حادث :

هي 10% فقط عشرة بالمائة من الأموال الموجودة بالمشروع وقت وقوع الحادث أو قيمة الخسائر الحاصلة أيهما أقل

ويلتزم المشروع بأدائها خلال شهر من وقوع الحادث .

عاشراً : أحكام عامة :

1- يكون لكل صيدلي الحق في الاشتراك بالمشروع لصيدليتين على أن تكون كل صيدلية بعقد وإيصال سداد مستقل .

2- في حالة التصرف في الصيدلية العضو المشترك بأي نوع من أنواع التصرفات سواء بالبيع أوبالإيجار أوبالتنازل عن رخصتها أو بانتقالها للورثة في حالة الوفاة ينتقل هذا العقد بكافة بنوده وتبعاته والتزاماته للخلف العام أو الخاص وبحيث ينص على ذلك بعقد التصرف في الصيدلية .

3- العضو الذي يثبت تقديمه لبيانات غير صحيحة لا يحق له الاشتراك في هذا المشروع مرة أخرى .

4- عند حدوث اختلاف حول تقدير قيمة الخسائر الناشئة عن حادث حريق أو سرقة بين إدارة المشروع والصيدلية المتضررة يتم تحويل هذا الخلاف إلى مجلس إدارة الجمعية لبحثه وإصدار قرار فيه خلال أسبوع على أن يكون هذا القرار نهائيا وغير قابل للطعن فيه.

5- إذا لم تلتزم الجمعية بتنفيذ ما ورد ببنود هذا العقد ولم تؤد المساهمة المتفق عليها للصيدلية المتضررة (الطرف الثاني) خلال شهر من وقوع الحادث, يكون للصيدلية حق توجيه إنذار للجمعية بضرورة تنفيذ التزاماتها خلال العشرة أيام التالية لنهاية الشهر سالف الذكر

فإذا لم تلتزم الجمعية بتنفيذ التزاماتها بعد استلامها الإنذار يحق للصيدلية إقامة دعوى قضائية لذلك مع طلب تعويض .

6- في حالة رفض مصلحة الضرائب خصم المبلغ المدفوع كاشتراك للمشروع وذلك على سبيل التبرع طبقاً للمادة 13 من القانون رقم84 لسنة 2002 بشأن تنظيم العمل بالجمعيات الأهلية وذلك عقب تقديم الصيدلية للإيصال الصادر من الجمعية بسداد قيمة الاشتراك للمصلحة, تلتزم الجمعية الطرف الأول بإقامة دعوى قضائية ضد مصلحة الضرائب في هذا الشأن ,

وإذا قضي في هذه الدعوى بحكم نهائي بات برفضها تلتزم الجمعية برد جميع المبالغ المسددة لأصحابها بعد خصم 20% فقط عشرون بالمائة منها مصاريف إدارية المتفق عليها سلفا.

7- المشروع موضوع هذا العقد لا يغطي كافة الأضرار والمخاطر الناشئة عن حادث حريق أو سرقة ولكن هو مساهمة تكافلية في تغطية بعض هذه الأضرار والمخاطر.

8- يعتبر القانون رقم84 لسنة 2002 بشأن تنظيم العمل بالجمعيات الأهلية واللائحة التنفيذية للجمعية المصرية لخريجي كليات الصيدلة بمحافظة كفر الشيخ المشهرة برقم 771 لسنة 2006 متمما لهذا العقد فيما لم يرد بشأنه نص بهذا العقد

حادي عشر : لجنة إدارة المشروع واختصاصاتها :

تشكل هذه اللجنة من ثلاثة أعضاء : الأمين العام للجمعية بصفته كرئيس للجنة وعضو يعينه مجلس إدارة الجمعية وعضو من الأعضاء المشتركين بالمشروع , وتمارس هذه اللجنة مهامها دون تقاضي أجر ,

ويكون قرارها بالأغلبية فإن تسأوت الأصوات رجح الجانب الذي منه الرئيس وهي تختص بالآتي :

1- متابعة شئون المشروع والقيام على إدارته

2- وقبول الأعضاء أو عدم قبولهم

3- ومعاينة الصيدلية سواء وقت تحرير العقد ووقت حدوث سرقة أو حريق

4- تقدير الخسائر والتلفيات الناشئة عن الحادث

5- يكون قرار اللجنة في كل ما سلف ذكره قابلا للطعن عليه أمام مجلس إدارة الجمعية والذي بدوره يصدر قرارا نهائيا غير قابلا للطعن عليه خلال أسبوع من العرض عليه

6- تقدم اللجنة تقريرا لمجلس إدارة الجمعية قبل نهاية كل سنة مالية للجمعية في الحادى و الثلاثين من ديسمبر وذلك عن نشاط المشروع وما حققه من إنجازات وما نتج عنه من إيرادات ومصروفات وعدد أعضاء و خلافه

ثانى عشر : سقوط الحق :

يسقط حق الطرف الثاني بهذا العقد في مساهمة المشروع في الحالات الآتية :

1-إذا وقع حادث السرقة أو الحريق بفعل متعمد من هذا الطرف

2- تقديمه بيانات غير صحيحة وغير حقيقية عن الأدوية والبضاعة الموجودة بالصيدلية وقت تاريخ تحرير هذا العقد

أ و وقت وقوع الحادث

3 – عدم سداد الاشتراك سنويا في صورة تبرع للجمعية قبل الحادى و الثلاثين من ديسمبر من كل سنة وكون هذا القسط للسنة المقبلة التي تبدأ من أول يناير التالي لسداد القسط حتى نهاية ديسمبر من نفس العام

4- عدم إخطار الجمعية ولجنة إدارة المشروع خلال ثلاثة أيام من تاريخ وقوع الحادث وتقديم كشف إجمالي عن الأدوية والبضاعة الموجودة بالصيدلية وقت وقوع الحادث وحجم الخسائر الحاصلة خلال أسبوع من وقوعه ويكون ذلك بخطاب رسمي

ثالث عشر: المحاكم المختصة:

تختص محكمة كفر الشيخ الابتدائية وجزئيتها والمحكمة المستعجلة بها كل في اختصاصه النوعي بنظر كل ما ينشأ عن هذا العقد من منازعات حرر هذا العقد من نسختين بيد كل طرف نسخة منهما للعمل بها.




الطرف الأول : الجمعية المصرية لخريجى كليات الصيدلة المشهرة برقم 771/2006 بكفر الشيخ

عنه : رئيس مجلس الإدارة د. أسامة محمد يوسف البلقاسى

الاسم :.................................................... التوقيع :..................................................




الطرف الثانى : صيدلية .....................................................................

ترخيص رقم ...............لسنة...............................

عنه : صاحب الصيدلية د. ...................................................................

الاسم :.................................................... التوقيع :..................................................